عربت مؤسسة حقوقية في قطاع غزة عن قلقها البالغ تجاه ظاهرة "الأطفال
مجهولي النسب في قطاع غزة" مطالبة الحكومة وكل مركبات المجتمع باليقظة
تجاه هذه القضية والعمل من أجل عدم انتشارها بصورة أكثر خطورة.
وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بتعاون كل فئات المجتمع على المستوى
الرسمي والأهلي والشعبي للتوعية المجتمعية لسكان القطاع لتفادي الوقوع في
مشكلة الأطفال مجهولي النسب واحترام هذه الفئة من الأطفال في حال وجودها.
وأكدت على ضرورة تطبيق كافة حقوق الأطفال مجهولي النسب الموجودة في
القوانين المحلية والدولية، ودمجهم في المجتمع والتعامل معهم كأفراد
طبيعيين على اعتبار أنهم ضحايا لأخطاء آبائهم وأمهاتهم، وانطلاقا من حقهم
في ممارسة الحياة الطبيعية كباقي الأطفال الآخرين.
وشددت عل ضرورة زيادة عدد المتبنيين لهذه الفئة من الأطفال وذلك للحفاظ
على سلامتهم النفسية والاجتماعية عن طريق التنشئة في جو أسري، مطالبة
المجتمع الفلسطيني وأهل الخير والمجتمع الدولي بالتبرع ودعم الأطفال
مجهولي النسب في قطاع غزة.
وقالت "الضمير" في بيانها إنه "وفقا لمعلومات البحث الميداني فقد عثر يوم
الإثنين بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر 2008 على طفل حديث الولادة ويبلغ من
العمر يوما واحدا ملقى أمام مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع
غزة.
وحسب رصد مؤسسة "الضمير" فان عدد الأطفال مجهولي النسب بلغ منذ عام 1993
حتى عام 2008 (165) طفلا بمعدل 11-12 طفل سنويا في قطاع غزة، وبلغ عددهم
منذ بداية هذا العام 2008 حتى الآن (7) أطفال.
وقالت "الضمير" في بيانها "إن الأطفال مجهولي النسب هم ضحايا في المجتمع
في حال نبذهم بسبب وضعهم، حيث يتعرضون لمشاكل نفسية واجتماعية جمة تؤثر
على سير حياتهم بصورة طبيعية، لذلك نص القانون الدولي والقانون المحلي في
محتواه على حماية لهذه الفئة من الأطفال".
وقد جاء في اتفاقية حقوق الطفل في المادة (3) على:
1- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية
الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات
التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
2- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين
لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد
المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية
والإدارية الملائمة.
3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن
رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولاسيما
في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية
كفاءة الإشراف.
وتنص المادة (20) من نفس الاتفاقية على:
1- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا
يسمح له، حفاظا على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية
ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
2- تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
3- يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور الحضانة، أو الكفالة الواردة
في القانون الإسلامي، أو التبني، أو عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات
مناسبة لرعاية الأطفال وعند النظر في الحلول، ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب
لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية
والثقافية واللغوية.
وتنص الفقرة (أ) من المادة (21) من نفس الاتفاقية على " تضمن الدول
التي تقر و/أو وتجيز نظام التبني ايلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول
والقيام بما يلي:
أ- تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا للسلطات المختصة التي تحدد ووفقا
للقوانين والإجراءات المعمول بها على أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق
بها، إن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب
والأوصياء القانونيين أو إن الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء، قد أعطوا من
علم موافقتهم على التبني على أساس وصولهم على ما قد يلزم من المشروع".
كما ينص قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لعام 2004 في المادة (3) على
أنه "يتمتع كل طفل بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب
جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو
الاجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع
التمييز. وأن تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع
أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكافة الحقوق
الواردة في هذا القانون".
وتنص المادة (33) "وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الدولة ومؤسساتها
للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية: 1.
الأطفال الأيتام أو مجهولي النسب. 2. الأطفال في مؤسسات الرعاية
الاجتماعية. 3. أطفال المطلقة أو المهجورة الذين لا عائل لهم. 4. أطفال
المسجون أو المفقود أو العاجز عن العمل بسبب المرض أو الإعاقة ولا عائل
لهم. 5. أطفال الأسر التي دمرت بيوتها أو احترقت. 6. الأطفال المعوقون أو
المرضى بأمراض مزمنة. 7. الأطفال التوائم (ثلاثة فما فوق)".
مجهولي النسب في قطاع غزة" مطالبة الحكومة وكل مركبات المجتمع باليقظة
تجاه هذه القضية والعمل من أجل عدم انتشارها بصورة أكثر خطورة.
وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بتعاون كل فئات المجتمع على المستوى
الرسمي والأهلي والشعبي للتوعية المجتمعية لسكان القطاع لتفادي الوقوع في
مشكلة الأطفال مجهولي النسب واحترام هذه الفئة من الأطفال في حال وجودها.
وأكدت على ضرورة تطبيق كافة حقوق الأطفال مجهولي النسب الموجودة في
القوانين المحلية والدولية، ودمجهم في المجتمع والتعامل معهم كأفراد
طبيعيين على اعتبار أنهم ضحايا لأخطاء آبائهم وأمهاتهم، وانطلاقا من حقهم
في ممارسة الحياة الطبيعية كباقي الأطفال الآخرين.
وشددت عل ضرورة زيادة عدد المتبنيين لهذه الفئة من الأطفال وذلك للحفاظ
على سلامتهم النفسية والاجتماعية عن طريق التنشئة في جو أسري، مطالبة
المجتمع الفلسطيني وأهل الخير والمجتمع الدولي بالتبرع ودعم الأطفال
مجهولي النسب في قطاع غزة.
وقالت "الضمير" في بيانها إنه "وفقا لمعلومات البحث الميداني فقد عثر يوم
الإثنين بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر 2008 على طفل حديث الولادة ويبلغ من
العمر يوما واحدا ملقى أمام مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع
غزة.
وحسب رصد مؤسسة "الضمير" فان عدد الأطفال مجهولي النسب بلغ منذ عام 1993
حتى عام 2008 (165) طفلا بمعدل 11-12 طفل سنويا في قطاع غزة، وبلغ عددهم
منذ بداية هذا العام 2008 حتى الآن (7) أطفال.
وقالت "الضمير" في بيانها "إن الأطفال مجهولي النسب هم ضحايا في المجتمع
في حال نبذهم بسبب وضعهم، حيث يتعرضون لمشاكل نفسية واجتماعية جمة تؤثر
على سير حياتهم بصورة طبيعية، لذلك نص القانون الدولي والقانون المحلي في
محتواه على حماية لهذه الفئة من الأطفال".
وقد جاء في اتفاقية حقوق الطفل في المادة (3) على:
1- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية
الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات
التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
2- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين
لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد
المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية
والإدارية الملائمة.
3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن
رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولاسيما
في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية
كفاءة الإشراف.
وتنص المادة (20) من نفس الاتفاقية على:
1- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا
يسمح له، حفاظا على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية
ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
2- تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
3- يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور الحضانة، أو الكفالة الواردة
في القانون الإسلامي، أو التبني، أو عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات
مناسبة لرعاية الأطفال وعند النظر في الحلول، ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب
لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية
والثقافية واللغوية.
وتنص الفقرة (أ) من المادة (21) من نفس الاتفاقية على " تضمن الدول
التي تقر و/أو وتجيز نظام التبني ايلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول
والقيام بما يلي:
أ- تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا للسلطات المختصة التي تحدد ووفقا
للقوانين والإجراءات المعمول بها على أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق
بها، إن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب
والأوصياء القانونيين أو إن الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء، قد أعطوا من
علم موافقتهم على التبني على أساس وصولهم على ما قد يلزم من المشروع".
كما ينص قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لعام 2004 في المادة (3) على
أنه "يتمتع كل طفل بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب
جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو
الاجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع
التمييز. وأن تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع
أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكافة الحقوق
الواردة في هذا القانون".
وتنص المادة (33) "وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الدولة ومؤسساتها
للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية: 1.
الأطفال الأيتام أو مجهولي النسب. 2. الأطفال في مؤسسات الرعاية
الاجتماعية. 3. أطفال المطلقة أو المهجورة الذين لا عائل لهم. 4. أطفال
المسجون أو المفقود أو العاجز عن العمل بسبب المرض أو الإعاقة ولا عائل
لهم. 5. أطفال الأسر التي دمرت بيوتها أو احترقت. 6. الأطفال المعوقون أو
المرضى بأمراض مزمنة. 7. الأطفال التوائم (ثلاثة فما فوق)".
الثلاثاء فبراير 28, 2023 12:27 am من طرف samarahmad78
» خسارة عليك يا منتدى النسر الاحمر
الأحد فبراير 26, 2023 1:48 am من طرف راهب الفكر
» أقوال جورج حبش
الأحد فبراير 26, 2023 1:47 am من طرف راهب الفكر
» اليسار التونسي الآن وهنا
الثلاثاء مارس 02, 2021 11:20 am من طرف mouyn
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
الإثنين ديسمبر 10, 2018 12:52 am من طرف Iyad
» أغنية يا أسرانا يا بواسل (جديد الشعبية)
السبت ديسمبر 08, 2018 6:14 pm من طرف Iyad
» فش غلّك واحكي .^ اكثر ظاهرة او عادة بتتمنى زوالها من مجتمعنا ^.
الخميس فبراير 22, 2018 5:00 pm من طرف زهر اللوز
» اربع كلمات تكشف عن حالتك
الخميس فبراير 22, 2018 4:58 pm من طرف زهر اللوز
» حصريا اغنية غسان كنفانى اسمو على الريشة
الجمعة أغسطس 21, 2015 2:33 pm من طرف ابو الحكيم 1
» احدث اغنية للجبهة:هيلا هيلا ديمقراطية جبهة قوية 200% تربي رجال
الخميس فبراير 26, 2015 12:56 pm من طرف ابن الديمقراطية
» مرحبا
الأربعاء يناير 28, 2015 9:33 am من طرف mared althawra
» أغاني رائعة للفرقة اليسارية...فرقة الطريق العراقية
الثلاثاء يناير 27, 2015 6:22 am من طرف izzildin
» جميع البومات فرقة صابرين
الخميس سبتمبر 18, 2014 9:56 am من طرف ooyy
» ويستمرّ النضال في تـــونس..
السبت مارس 29, 2014 8:16 am من طرف mouyn
» حصريا اغنية وصية الشهيد من شريط الهدف 11
الأربعاء مارس 12, 2014 4:53 pm من طرف safwan zaben
» اغنية الزحف الجبهاوي للانطلاقة 42
السبت فبراير 15, 2014 12:06 pm من طرف mof2014
» حصري على ملتقى النسر الاحمر اغنية القدس تشرررع
السبت نوفمبر 30, 2013 12:40 am من طرف القدس عربية
» ******* ابو الفقر .. حداية نار موسى حافظ والجلماوي وكمان شاعر ثالث
الخميس أكتوبر 24, 2013 3:43 pm من طرف غالوب
» اشحن رصيدك مجانا
الإثنين سبتمبر 09, 2013 9:04 pm من طرف ندي فلسطين
» ماتفوت لهون
الجمعة يوليو 26, 2013 3:11 pm من طرف yayaba007